أو بدعوى: شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي (١) لحمل الكلام الظاهر في معنى، على إرادة هذا المعنى.

ولا يخفى: أنّ النزاع يختلف صغرويّاً وكبرويّاً بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويّاً. وأمّا بحسبهما فالظاهر أنّه كبرويّ، ويكون المنع عن الظاهر: إمّا لأنّه من المتشابه - قطعاً أو احتمالاً -، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي.

الإشكال في أدلّة التفصيل

وكلّ هذه الدعاوى فاسدة:

أمّا الأُولى: فبأنّ (٢) المراد ممّا دلّ على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله: اختصاصُ فَهْمِه بتمامه - بمتشابهاته ومحكماته - ؛ بداهة أنّ فيه ما لا يختصّ به، كما لا يخفى.

ورَدْعُ أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، إنّما هو لأجل الاستقلال في الفتوى، بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله، لا عن الاستدلال (٣) بظاهره مطلقاً، ولو مع الرجوع (٤) إلى رواياتهم، والفحصِ عمّا ينافيه، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به، كيف (٥) ؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاعُ

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧: ١٧٦، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي، باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم‌السلام.

(٢) أثبتنا الكلمة من « ر »، وفي غيرها: فإنّما.

(٣) حقّ العبارة أن تكون هكذا: لا لأجل أصل الاستدلال ( منتهى الدراية ٤: ٢٩٨ ).

(٤) في منتهى الدراية: بالرجوع.

(٥) الأنسب في نظم عبارة المصنف كان أن يوصل قوله هذا بقوله: بداهة أن فيه ما لا يختص به... ( عناية الأُصول ٣: ١٢٦ ).

۳۷۶۱