التفصيل بين محتملات الكشف: الاحتمال الأوّل ونتيجته

وأمّا على تقرير الكشف: فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه، فلا إهمال فيها أيضاً بحسب الأسباب، بل يستكشف حينئذٍ أنّ الكلّ حجّة لو لم يكن بينها ما هو المتيقّن، وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجّيّة (١) غيره.

ولا بحسب الموارد، بل يحكم بحجّيّته في جميعها، وإلّا لزم عدم وصول الحجّة، ولو لأجل التردّد في مواردها، كما لا يخفى.

ودعوى الإجماع (٢) على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة، مجازفةٌ جدّاً.

وأمّا بحسب المرتبة: ففيها إهمال ؛ لأجل احتمال حجّيّة خصوص الاطمئنانيّ منه إذا كان وافياً، فلابدّ من الاقتصار عليه.

الاحتمال الثاني ونتيجته

ولو قيل: بأنّ النتيجة هو نصب الطريق الواصل، ولو بطريقه، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب، لو لم يكن بينها (٣) تفاوت أصلاً، أو لم يكن بينها إلّا واحد، وإلّا فلابدّ من الاقتصار على متيقّن الاعتبار منها أو مظنونِه، بإجراء مقدّمات دليل الانسداد حينئذٍ مرّةً أو مرّات في تعيين الطريق المنصوب، حتّى ينتهي إلى ظنٍّ واحد، أو إلى ظنون متعدّدةٍ لا تفاوت بينها، فيحكم بحجّيّة كلّها، أو متفاوتةٍ يكون بعضها الوافي متيقّنَ الاعتبار، فيقتصر عليه.

وأمّا بحسب الموارد والمرتبة، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه، فتدبّر جيّداً.

__________________

(١) في « ن »: حجّة.

(٢) كما ادّعاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الأُصول ١: ٤٦٧.

(٣) في « ن »: فيها.

۳۷۶۱