فصل
[ مقتضى الأصل الثانويّ في المتعارضين ]

الأصل: عدم سقوط كلا المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما

لا يخفى: أنّ ما ذكر من قضيّة التعارض بين الأمارات، إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، وإلّا فربما يدّعى الإجماعُ (١) على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار، كما اتّفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار (٢).

لزوم الأخذ بالراجح في دوران الحجّية بين التعيين والتخيير

ولا يخفى: أنّ اللازمَ في ما إذا لم تنهض حجّةٌ على التعيين أو التخيير بينهما، هو الاقتصار على الراجح منهما ؛ للقطع بحجّيّته - تخييراً أو تعييناً -، بخلاف الآخر ؛ لعدم القطع بحجّيّته، والأصل عدم حجّيّة ما لم يقطع بحجّيّته، بل ربما ادّعي الإجماع (٣) أيضاً على حجّيّة خصوص الراجح (٤).

الاستدلال بالأخبار على عدم سقوط المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما

واستدلّ عليه بوجوه أُخر، أحسنُها الأخبار.

وهي (٥) على طوائف:

__________________

(١) قال صاحب المعالم: « لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفاً ». المعالم: ٢٥٠.

(٢) في « ر »: الأخيار.

(٣) لو تمّ فهو من الأدلّة الاجتهادية، ولا وجه لذكره في مقام تأسيس الأصل، ولذا ذكره في ما بعد في عداد الأدلّة الاجتهادية. راجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ١٦٧.

(٤) قال العلّامة الحلّيّ: « ولأنّ الإجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الأخبار على البعض ». مبادئ الوصول: ٢٣٢، وانظر فرائد الأُصول ٤: ٤٨.

(٥) في الضمير استخدام ؛ إذ المراد من الأخبار هي أخبار الترجيح المدّعى دلالتها عليه، والمراد من الضمير: مطلق الأخبار الواردة في مقام العلاج، أعمّ منها ومن أخبار التخيير والتوقّف والاحتياط. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ١٦٧ ). وانظر حقائق الأُصول ٢: ٥٦٤ ومنتهى الدراية ٨: ١٠١.

۳۷۶۱