إزاحة وَهْمٍ

شبهة تعميم التعارض لأمثال المقام والجواب عنها

لا يخفى: أنّ الطهارة الحدثيّة والخبثيّة وما يقابلها تكون (١) ممّا إذا وجدت بأسبابها، لا يكاد يشكّ في بقائها إلّا من قِبَل الشكّ في الرافع لها، لا من قِبَل الشكّ في مقدار تأثير أسبابها ؛ ضرورةَ أنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافعٌ لها، - كانت من الأُمور الخارجيّة، أو الأُمور الاعتباريّة الّتي كانت لها آثار شرعيّة -، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي، أو (٢) أصالة عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرّةً - كما حكي عن بعض الأفاضل (٣) -، ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة.

التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقيّ

الخامس:

أنّه كما لا إشكال في ما إذا كان المتيقّن حكماً فعليّاً مطلقاً، لا ينبغي الإشكال في ما إذا كان مشروطاً معلّقاً. فلو شُكّ في موردٍ - لأجل طروء بعض الحالات عليه - في بقاء أحكامه، فكما (٤) صحّ استصحابُ أحكامه المطلقة، صحّ استصحابُ أحكامه المعلّقة ؛ لعدم الاختلال بذلك في ما اعتبر في قوام الاستصحاب، من اليقين ثبوتاً والشكّ بقاءً.

الإشكال في جريان الاستصحاب التعليقي بعدم المقتضي والجواب عنه

وتوهّم (٥): أنّه لا وجود للمعلّق قبلَ وجود ما عُلِّق عليه، فاختلّ أحد ركنيه.

__________________

(١) في غير « ق »: يكون. (٢) في « ق »: و.

(٢)

(٣) هو الفاضل النراقي في مناهج الأُصول والأحكام: ٢٣٧.

(٤) أدرجنا ما في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: ففيما.

(٥) هذا ما توهّمه السيّد محمد الطباطبائي وفاقاً لما حكاه عن والده السيّد علي الطباطبائي في الدرس. انظر المناهل: ٦٥٢.

۳۷۶۱