الرابعة وغيره، وأنّ المشكوكة لابدّ أن يؤتى بها مفصولةً، فافهم.

إشكالٌ آخر على الاستدلال بالرواية والجواب عنه

وربما أُشكل (١) أيضاً بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصّة الدالّة عليه في خصوص المورد، لا العامةِ لغير مورد ؛ ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّةً للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو المصلّي الشاكّ.

وإلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح، وإن كان يؤيّده تطبيق قضيّة « لا تنقض اليقين » - وما يقاربها - على غير مورد.

بل دعوى: أنّ الظاهر من نفس القضيّة هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين والشكّ، لا لما في المورد من الخصوصيّة، وأنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ، غير بعيدة.

خبر محمّد بن مسلم

ومنها: قوله عليه‌السلام: « من كان على يقين فأصابه شكٌّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » أو: « فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ » (٢).

تقريب الاستدلال بالرواية

وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين (٣) ؛ - لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، وإنّما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ؛ ضرورة إمكان اتّحاد

__________________

(١) لم نظفر بالمستشكل.

(٢) لم ينقل المصنف الرواية بألفاظها ؛ فإنّ المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام روايتان: إحداهما في الخصال: ٦١٩: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشك لا ينقض اليقين. ثانيتهما في الإرشاد ١: ٣٠٢: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشك.

(٣) ذكر الشيخ الأعظم أنّ حمل الرواية على قاعدة اليقين هو المتعيّن، ولكنّه أفاد في آخر كلامه دلالتها على الاستصحاب ؛ لورود مثل ألفاظها في صحاح زرارة التي لا يراد منها إلّا الاستصحاب. انظر فرائد الأُصول ٣: ٦٩ - ٧٠.

۳۷۶۱