الصورة الثانية

وأُخرى: يجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه، في ما لو علم إجمالاً نجاسته أو نجاسةُ شيءٍ آخر، ثمّ حدَثَ العلم بالملاقاة والعلمُ بنجاسة الملاقى (١) أو ذاك الشيء أيضاً ؛ فإنّ حال الملاقى (*) في هذه الصورة بعينها حالُ ما لاقاه في الصورة السابقة، في عدم كونه طرفاً للعلم الإجماليّ، وأنّه فردٌ آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلاً، لا إجمالاً ولا تفصيلاً.

وكذا لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجماليّ، ولكن كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه، وصار مبتلى به بعده.

الصورة الثالثة

وثالثةً: يجبُ الاجتناب عنهما في ما لو حصل العلم الإجماليّ بعد العلم بالملاقاة ؛ ضرورة أنّه حينئذٍ نعلم إجمالاً: إمّا بنجاسة الملاقي والملاقى، أو بنجاسة الآخر (٢)، كما لا يخفى، فيتنجّز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، وهو الواحد أو الإثنان (٣).

المقام الثاني
في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

لزوم الاحتياط عقلاً والدليل عليه

والحقّ: أنّ العلم الإجماليّ بثبوت التكليف بينهما أيضاً يوجبُ الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر ؛ لتنجُّزِه به، حيث تعلَّقَ بثبوته فعلاً.

__________________

(١) في الأصل: ثمّ حدث الملاقاة والعلم...، وفي « ر »: ثمّ حدث العلم بنجاسة الملاقى، وفي سائر الطبعات مثل ما أثبتناه.

(*) وإن لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه إلّا من قِبَل ملاقاته. ( منه قدس‌سره ).

(٢) في منتهى الدراية: بنجاسة شيء آخر.

(٣) أثبتنا الكلمة كما وردت في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: الإثنين.

۳۷۶۱