الجواب الرابع

مع أنّ الكلام في هذه المسألة لا يختصّ بما لابدّ أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات.

الجواب الخامس

مع أنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجهٍ ينافيه التردّد والاحتمال، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلاً، ولو بإتيان الأقلّ لو لم يحصل الغرض، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ؛ لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء غرضه، فافهم.

هذا بحسب حكم العقل.

جريان البراءة الشرعيّة عن الأكثر

وأمّا النقل (*): فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته، فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ والأكثر، ويعيّنه (١) في الأوّل.

الإشكال على جريان البراءة والجواب عنه

لا يقال: إنّ جزئيّة السورة المجهولة (٢) - مثلاً - ليست بمجعولة، وليس

__________________

(*) لكنّه لا يخفى: أنّه لا مجال للنقل في ما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو ما إذا علم إجمالاً بالتكليف الفعليّ ؛ ضرورة أنّه ينافيه رفع الجزئيّة المجهولة، وإنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك، بل علم مجرّد ثبوته واقعاً.

وبالجملة: الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة وإن كان جامعاً بين الموردين، إلّا أنّ مورد حكم العقل القطع بالفعليّة، ومورد النقل هو مجرّد الخطاب بالإيجاب، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

(١) معطوف على قوله: « يرتفع »، والأولى كونه بلفظ « ويتعيّن » أو « ويعيّن » بصيغة المجهول... ( منتهى الدراية ٦: ٢٢٩ ).

(٢) في الأصل: « السورة المنسيّة ». وفي مصحّح « ن » وسائر الطبعات مثل ما أثبتناه. وقال المحقّق المشكيني: ثمّ إنّ في بعض النسخ بدل لفظ « المجهولة » لفظ « المنسيّة »، ويمكن توجيهه بأنّ الجزء المنسيّ من مصاديق المقام، إذا لم يكن لدليله إطلاق يشمل حال النسيان، إلّا أنّه قد صُحّح بتبديلها بها في الدورات الأخيرة من مباحثاته. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٢٥٢ ).

۳۷۶۱