٢ - حجّية رأي المتجزّي في حقّ نفسه

الثاني: في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به

وهو (١) أيضاً محلّ الخلاف (٢)، إلّا أنّ قضيّة أدلّة المدارك: حجّيّته ؛ لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق ؛ ضرورة أنّ بناء العقلاء على حجّيّة الظواهر مطلقاً (٣)، وكذا ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد (٤)، غايته تقييده بما إذا تمكّن من دفع معارضاته، كما هو المفروض.

٣ - رجوع المقلّد إلى المتجزّي

الثالث: في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها

وهو أيضاً محلّ الإشكال: من أنّه من رجوع الجاهل إلى العالم، فتعمّه أدلّةُ جواز التقليد. ومن دعوى عدم إطلاق فيها، وعدم إحراز أنّ بناء العقلاء، أو سيرة المتشرّعة على الرجوع إلى مثله أيضاً ؛ وستعرفُ (٥) - إن شاء الله تعالى - ما هو قضيّة الأدلّة.

٤ - قضاء المتجزّي

[ الرابع: في نفوذ قضائه في المرافعات ]

وأمّا جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل.

__________________

(١) الأولى: تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى « حجّية ». ( منتهى الدراية ٨: ٤٢٤ ).

(٢) ذهب صاحب المعالم - مع قوله بإمكان التجزّي - إلى عدم حجّية رأي المتجّزي. وربّما نُسب القول بالحجّية إلى الأكثر. انظر المعالم: ٢٣٩ والفصول: ٣٩٤.

(٣) في « ق »: مطلق.

(٤) هذا ثالث الوجوه من الوجوه الستّة التي ذكرها صاحب الفصول على حجّية اجتهاد المتجزّي. انظر الفصول: ٣٩٥ - ٣٩٦.

(٥) في الفصل الأول من مباحث التقليد.

۳۷۶۱