- لولا المقطوع - أنّ الأحكام التقليديّة عندهم أيضاً ليست أحكاماً لموضوعاتها بقولٍ مطلق، بحيث عُدّ من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه، بسبب تبدُّل الرأي ونحوه، بل إنّما كانت أحكاماً لها بحسب رأيه، بحيث عُدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدّل، ومجرّدُ احتمال ذلك يكفي في عدم صحّة استصحابها ؛ لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو (١) عرفاً، فتأمّل جيّداً.

هذا كلّه، مع إمكان دعوى: أنّه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي - بسبب الهرم أو المرض - إجماعاً، لم يجز في حال الموت بنحوٍ أولى قطعاً، فتأمّل.

٢ - إطلاق الأدلّة اللفظيّة

ومنها: إطلاق الآيات الدالّة على التقليد (٢).

وفيه: - مضافاً إلى ما أشرنا إليه (٣) من عدم دلالتها عليه - منعُ إطلاقها على تقدير دلالتها، وإنّما هو مسوق (٤) لبيان أصل تشريعه، كما لا يخفى.

ومنه انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروايات على التقليد، مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها.

__________________

(١) لا حاجة إلى كلمة « ولو » ؛ لما تحقّق في خاتمة الاستصحاب من كون المناط: بقاء الموضوع العرفي، لا الدليلي ولا العقلي. ( منتهى الدراية ٨: ٦١٢ ).

(٢) مثل آية النفر ( التوبة: ١٢٢ )، وآية الكتمان ( البقرة: ١٥٩ )، وآية السؤال ( النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧ ).

(٣) في الفصل الأوّل من مباحث التقليد، في الصفحة: ٣٣٦ حيث قال: « وأمّا الآيات: فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه ؛ لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم، لا للأخذ تعبّداً... ».

(٤) الأولى: هي مسوقة. ( منتهى الدراية ٨: ٦١٥ ).

۳۷۶۱