فصل
[ حجّيّة خق الواحد ]

المشهور بين الأصحاب: حجّيّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص.

المسألة أُصوليّة

ولا يخفى: أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة. وقد عرفت في أوّل الكتاب: أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول: كونُ الموضوع في علم الأُصول هي الأدلّة.

وعليه لا يكاد يفيد في ذلك - أي كون هذه المسألة اصوليّة - تجشُّمُ دعوى: أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحثٌ عن أحوال الدليل (١) ؛ ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها.

كما لا يكاد يفيد عليه تجشُّمُ دعوى: أنّ مرجعَ هذه المسألة إلى أنّ السنّة - وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد، أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع، من التواتر أو القرينة ؟ (٢) ؛ فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها - لدى الإخبار بها - ليس من عوارضها، بل من عوارض مشكوكها، كما لا يخفى.

__________________

(١) هذا ما ادّعاه صاحب الفصول في دفع إشكال خروج حجّية خبر الواحد عن علم الأُصول، بناءً على كون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة. انظر الفصول: ١٢.

(٢) تعريض بجواب الشيخ الأعظم عن إشكال خروج حجّية الخبر عن علم الأُصول. راجع فرائد الأُصول ١: ٢٣٨.

۳۷۶۱