وفيه: أنّ تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة - ممّا له مبانٍ مختلفة - في غاية الإشكال، ولو مع الاتّفاق، فضلاً عمّا إذا لم يكن، وكان مع الخلاف من المعظم (١) ؛ حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقاً، أو في الجملة، ونقْلُه موهون جدّاً لذلك، ولو قيل بحجّيّته لو لا ذلك.
٤ - الأخبار المستفيضة:
الوجه الرابع: - وهو العمدة في الباب - الأخبار المستفيضة:
صحيحة زرارة الأُولى
منها: صحيحة زرارة. قال: قلت له: الرجلُ ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوءَ ؟
قال: « يا زرارة ! قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذُن، فإذا نامت العين والأُذن والقلب فقد وجب الوضوء ».
قلت: فإن حُرِّك في جنبه شيءٌ وهو لا يعلم ؟
قال: « لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر » (٢).
وهذه الرواية وإن كانت مضمَرة، إلّا أنّ إضمارها لا يضرُّ باعتبارها، حيث كان مُضمِرها مثلَ زرارة، وهو ممّن لا يكاد يستفتي من غير
__________________
(١) لا تخلو هذه النسبة من تأمّل، وغالب التفصيلات منسوبة إلى أشخاص معيّنين. ( حقائق الأُصول ٢: ٤٠٠ ).
(٢) وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل، مع اختلاف في بعض الألفاظ.