الإمام عليه‌السلام، لا سيّما مع هذا الاهتمام.

تقريب الاستدلال بالرواية

وتقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه‌السلام: « وإلّا فإنّه على يقين... » عرفاً في النهي عن نقض اليقين بشيءٍ بالشكّ فيه، وأنّه عليه‌السلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه‌السلام: « لا » في جواب: « فإن حُرّك في جنبه... »، وهو اندراج اليقين والشكّ في مورد السؤال، في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة غير المختصّة بباب دون باب.

عدم اختصاص الصحيحة بالوضوء

واحتمال: أن يكون الجزاء هو قوله: « فإنّه على يقين... » غيرُ سديد ؛ فإنّه لا يصحّ إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه، وهو إلى الغاية بعيدٌ.

وأبعد منه كونُ الجزاء قوله: « لا ينقض... »، وقد ذكر: « فإنّه على يقين » للتمهيد.

وقد انقدح بما ذكرنا: ضعف احتمال اختصاص قضيّة « لا تنقض... » باليقين والشكّ في باب الوضوء (١) جدّاً ؛ فإنّه ينافيه ظهورُ التعليل في أنّه بأمر ارتكازيّ لا تعبّديّ قطعاً.

ويؤيّده: تعليل الحكم بالمضيّ مع الشكّ في غير الوضوء، - في غير هذه الرواية - بهذه القضيّة، أو ما يرادفها، فتأمّل جيّداً، هذا.

مع أنّه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في « اليقين » للعهد، إشارةً إلى اليقين في « فإنّه على يقين من وضوئه »، مع أنّ الظاهر أنّه للجنس،

__________________

(١) ذكر الشيخ الأعظم هذا الاحتمال، إلّا أنّه قال أخيراً: « لكنّ الإنصاف أنّ الكلام - مع ذلك - لا يخلو عن ظهور، خصوصاً بضميمة الأخبار الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشك ». راجع فرائد الأُصول ٣: ٥٧.

۳۷۶۱