كانت مستوعبة لها، فلابدّ حينئذٍ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها، ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمِه.

فلو رُجّح جانبها، أو اختير - في ما لم يكن هناك ترجيح - فلا مجال للعمل به أصلاً. بخلاف ما لو رُجّح طرفه، أو قُدّم تخييراً، فلا يطرح منها إلّا خصوصُ ما لا يلزم - مع طرحه - المحذورُ من التخصيص بغيره (١) ؛ فإنّ التباين إنّما كان بينه وبين مجموعها، لا جميعها، وحينئذٍ فربما يقع التعارضُ بين الخصوصات، فيخصّص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً، فلا تغفل.

هذا في ما كانت النسبة بين المتعارضات متّحدة.

التعارض بين أكثر من دليلين مع تعدّد النسبة

وقد ظهر منه حالُها في ما كانت النسبة بينها متعدّدة، كما إذا ورد هناك عامّان من وجهٍ، مع ما هو أخصّ مطلقاً من أحدهما، وأنّه لابدّ من تقديم الخاصّ على العامّ، ومعاملة العموم من وجه بين العامّين، من الترجيح والتخيير بينهما، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما (٢) ؛ لما عرفت من أنّه لا وجه إلّا لملاحظة النسبة قبل العلاج.

نعم، لولم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلّا (٣) ما لا يجوَّز أن يجوز

__________________

(١) لعلّ الأولى بسلاسة العبارة أن يقال: فلا يطرح منها إلّا خصوص ما يلزم المحذور من التخصيص به. ( منتهى الدراية ٨: ٢٨٣ ).

(٢) خلافاً للشيخ الأنصاري ؛ إذ التزم بملاحظة النسبة بعد انقلابها. انظر فرائد الأُصول ٤: ١١١.

(٣) في منتهى الدراية زيادة: إلى.

۳۷۶۱