لتحقّق أركانه بدونه. نعم، ربما يكون ممّا لابدّ منه في ترتيب بعض الآثار، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، وإن كان محتاجاً إليه في جواز الاقتداء به، أو وجوبِ إكرامه، أو الإنفاقِ عليه.

هل العبرة في الاتحاد بنظر العرف أو الدليل أو العقل ؟

وإنّما الإشكال كلُّه في: أنّ هذا الاتّحاد هل هو بنظر العرف، أو بحسب دليل الحكم، أو بنظر العقل ؟

فلو كان مناط الاتّحاد هو نظر العقل، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ؛ لقيام احتمال تغيّر الموضوع في كلّ مقامٍ شُكّ في الحكم، بزوال بعض خصوصيّات موضوعه ؛ لاحتمال دخله فيه، ويختصّ بالموضوعات ؛ بداهة أنّه إذا شكّ في حياة زيد شكّ في نفس ما كان على يقينٍ منه حقيقةً.

بخلاف ما لو كان بنظر العرف، أو بحسب لسان الدليل ؛ ضرورة أنّ انتفاء بعض الخصوصيّات وإن كان موجباً للشكّ في بقاء الحكم، - لاحتمال دخله في موضوعه -، إلّا أنّه ربما لا يكون - بنظر العرف ولا في لسان الدليل - من مقوّماته:

كما أنّه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعاً، مثلاً: إذا ورد: العِنَبُ إذا غلى يحرُمُ، كان العنبُ بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب، ولكنّ العرف - بحسب ما يرتكز في أذهانهم، ويتخيّلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه - يجعلون الموضوع للحرمة ما يعمّ الزبيبَ، ويرون العنبيّة والزبيبيّة من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيبُ محكوماً بما حكم به العنبُ، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، ولو كان محكوماً به كان من بقائه.

ولا ضير في أن يكون الدليلُ بحسب فهمهم، على خلاف ما ارتكز في أذهانهم، بسبب ما تخيّلوه من الجهات والمناسبات، في ما إذا لم تكن

۳۷۶۱