أو سائر الأمارات - مقدارٌ كان المجموع منه وما نُقل - بلفظ الإجماع - بمقدار السبب التامّ، كان المجموع كالمحصّل، ويكون حاله كما إذا كان كلّه منقولاً.
ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبَر به تمامَه، أو ما له دخل فيه، وبه قوامه، كما يشهد به حجّيّته بلا ريب في تعيين حال السائل، وخصوصيّةِ القضيّة الواقعة المسؤول عنها، وغير ذلك ممّا له دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه.
تنبيهات:
وينبغي التنبيه على أُمور:
١ - بطلان المستندات المتقدّمة في كاشفيّة الإجماع عن رأي المعصوم عليهالسلام
الأوّل: أنّه قد مرّ (١): أنّ مبنى دعوى الإجماع - غالباً - هو: اعتقاد الملازمة عقلاً ؛ - لقاعدة اللطف -، وهي باطلة، أو اتّفاقاً ؛ - بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة -، وهي غالباً غير مسلّمة.
وأمّا كون المبنى: العلمَ بدخول الإمام عليهالسلام بشخصه في الجماعة، أو العلمَ برأيه ؛ - للاطّلاع بما يلازمه عادةً من الفتاوى -، فقليلٌ جدّاً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب، كما لا يخفى.
بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليهالسلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، وإن احتمل تشرُّفُ الأوحديّ (٢) بخدمته ومعرفته عليهالسلام أحياناً.
__________________
(١) آنفاً قوله: لكنّ الاجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالباً مبنيّة على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلاً.
(٢) أدرجنا ما في « ر »، وفي الأصل وسائر الطبعات: تشرّف بعض الأوحدي. وقال في منتهى الدراية ٤: ٣٧٤: هكذا ( كما نقلناها آنفاً عن الأصل وطبعاته ) في أكثر النسخ، وفي بعضها: « تشرّف الأوحدي » بدون « بعض »، وهو الصواب....