فإنّه يقال: إنّها وإن كانت كذلك، إلّا أنّها لاتفيد إلّا في ما توافقت عليه، وهو غير مفيد في إثبات السلب كلّيّاً، - كما هو محلّ الكلام، ومورد النقض والإبرام -، وإنّما تفيد عدمَ حجّيّة الخبر المخالف للكتاب والسنّة، والالتزامُ به ليس بضائر، بل لا محيصَ عنه في مقام المعارضة.

وأمّا عن الإجماع: فبأنّ المحصّل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصاً في المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمّل، مع أنّه معارَضٌ بمثله، وموهونٌ بذهاب المشهور إلى خلافه (١).

أدلّة حجّية خبر الواحد

وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة:

فصلٌ
[ في الآيات الّتي استدلّ بها ]

١ - آية النبأ

فمنها: آية النبأ، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿إنْ جاءَكُم فاسِقٌ بِنَباً فَتَبَيَّنُوا... (٢).

ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، أظهرها: أنّه من جهة مفهوم الشرط، وأنّ تعليق الحكم - بإيجاب التبيّن عن النبأ الّذي جيء به - على كون الجائي به الفاسق (٣)، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.

__________________

(١) هذه المناقشة أيضاً من إفادات الشيخ في فرائده ١: ٢٥٣.

(٢) الحجرات: ٦.

(٣) في « ر » ومنتهى الدراية: فاسقاً.

۳۷۶۱