فصلٌ
[ في الاشتغال ]

لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم:

فتارةً لتردّده بين المتباينين، وأُخرى بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل
في دوران الأمر بين المتباينين

منجّزيّة العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات

لا يخفى: أنّ التكليف المعلوم بينهما مطلقاً - ولو كانا فعلَ أمرٍ وتركَ آخر (١)(٢) - إن كان فعليّاً من جميع الجهات - بأن يكون واجداً لما هو العلّة

__________________

(١) لعلّ هذا تعريض بالشيخ الأعظم، حيث خصّ النزاع - على ما يبدو من بعض عبائره - بالعلم بنوع التكليف، وجعل العلم بالجنس مجرى البراءة. راجع فرائد الأُصول ٢: ١٧ و١٩٥.

(٢) لا يخفى: أنّه إذا علم إجمالاً بوجوب شيء وحرمة آخر فلا علم إجمالاً بوجوب أو تحريم، وإنما علم إجمالاً بالإلزام المردّد بين الوجوب والتحريم، فلا يدخل في العنوان المذكور في صدر البحث. ( حقائق الأُصول ٢: ٢٨٢ - ٢٨٣ )، فكان الأولى: تعميم العنوان ( في أوّل البحث ) لما علم الإلزام المردّد بين الإيجاب والتحريم مع كونهما في موضوعين ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ١٦٣ )، وراجع منتهى الدراية ٦: ٩ - ١٠.

۳۷۶۱