الأخبار، إلّا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة (١) كذلك بينها، يوجب انحلالَ ذاك العلم الإجماليّ، وصيرورةَ غيرها خارجةً (٢) عن طرف العلم، كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل.

اللهمّ إلّا أن يُمنع عن ذلك، وادُّعي عدم الكفاية في ما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادّعي العلم بصدور أخبارٍ اخر بين غيرها، فتأمّل.

وثانياً: بأنّ قضيّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبِتة للجزئيّة أو الشرطيّة، دون الأخبار النافية لهما.

إشكال المصنّف على الوجه الثاني

والأولى أن يورد عليه: بأنّ قضيّته إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبِتة، في ما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما، من عموم دليلٍ أو إطلاقه، لا الحجّيّةُ بحيث يخصَّص أو يقيَّد بالمثبِت منها، أو يُعمل بالنافي في قبال حجّةٍ على الثبوت و(٣) لو كان أصلاً، كما لا يخفى.

الوجه الثالث: وجوب العمل بالظنّ في الكتاب والسنّة عند انسداد باب العلم والعلمي

ثالثها: ما أفاده بعض المحقّقين (٤) بما ملخّصه: أنّا نعلم بكوننا مكلّفين بالرجوع إلى الكتاب والسنّة إلى يوم القيامة، فإن تمكّنّا من الرجوعُ إليهما على نحوٍ يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلابدّ من الرجوع إليهما كذلك، وإلّا

__________________

(١) في « ش »: الطائفة. وفي منتهى الدراية: تلك الطائفة.

(٢) في « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: غيره خارجاً.

(٣) الصواب: إسقاط الواو ؛ لأنّ المقصود إثبات العمل بالنافي من هذه الأخبار، لو كان الحجة على الثبوت أصلاً، كالاستصحاب... إذ لو كان المثبت خبراً لم يقدّم النافي عليه، بل يتعارضان. ( منتهى الدراية ٤: ٥٤٣ ).

(٤) وهو المحقّق التقي في هداية المسترشدين ٣: ٣٧٣ - ٣٧٤.

۳۷۶۱