يصحّ إطلاقه على الوضع، إلّا أنّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما، وصحّةَ إطلاقه عليه بهذا المعنى، ممّا لا يكاد يُنكر، كما لا يخفى. ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم. والالتزام بالتجوّز فيه كما ترى.
النزاع في أن الوضع محصور في أُمور مخصوصة أم لا ؟
وكذا لا وقْع للنزاع في أنّه محصورٌ في أُمور مخصوصة - كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة، كما هو المحكيّ عن العلّامة (١)، أو مع زيادة العلّيّة والعلاميّة، أو مع زيادة الصحّة والبطلان، والعزيمة والرخصة (٢)، أو زيادة غير ذلك، كما هو المحكيّ عن غيره (٣) - أو ليس بمحصور، بل كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخلٌ فيه، أو في متعلّقه وموضوعه، أو لم يكن له دخلٌ ممّا اطلق عليه الحكم في كلماتهم ؛ ضرورة أنّه لا وجه للتخصيص بها بعدَ كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك.
__________________
(١) في تهذيب الوصول: ٢ والسيوري في نضد القواعد: ٢٨ والشهيد في القواعد والفوائد ١: ٣٩، القاعدة: ٨.
(٢) انظر تمهيد القواعد: ٣٧، القاعدة ٣، والإحكام ١: ١٢٧ - ١٣٠ والمحصول ١: ١٠٩ - ١٢٠ والمستصفى: ٧٤ - ٧٩.
(٣) حكى صلاح الدين عن القرافي أنّه زاد: التقديرات والحجاج. والمراد من الأول: تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر، مثل تنزيل المقتول منزلة الحيّ في إرث الدية منه، وتنزيل الماء بمنزلة عدمه بالنسبة إلى المريض الذي يخاف استعماله. والمراد من الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة. وعدّ الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه جزءً أو خارجاً، والحكم بأنّ اللفظ موضوع لمعناه المعيّن شرعاً. انظر: شرح كفاية الأُصول للشيخ عبدالحسين الرشتي ٢: ٢٣٩ وحقائق الأُصول ٢: ٤٣٣.