٢ - التوفيق العرفي
أو كانا على نحوٍ إذا عُرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرُّف في خصوص أحدهما، كما هو مطّردٌ في مثل الأدلّة المتكفّلة لبيان (١) أحكام الموضوعات بعناوينها الأوّليّة، مع مثل الأدلّة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار، ممّا يتكفّل لأحكامها (٢) بعناوينها الثانويّة ؛ حيث يقدّم في مثلهما الأدلّة النافية، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً (٣)، ويتّفق في غيرهما، كما لا يخفى.
أو بالتصرّف فيهما، فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما، أو في أحدهما المعيّن ولو كان من الآخر أظهر (٤).
تقدّم الأمارات على الأُصول الشرعية بالورود لا بالحكومة
ولذلك تُقدّم الأمارات المعتبرة على الأُصول الشرعيّة ؛ فإنّه لا يكاد يتحيّر أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه محذورُ تخصيصٍ أصلاً. بخلاف العكس، فإنّه يلزم منه (٥) محذور التخصيص بلا وجهٍ، أو بوجهٍ دائر، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب (٦).
__________________
(١) الأولى: ببيان.
(٢) الأولى: بأحكامها.
(٣) إشارة إلى الردّ على الشيخ الأنصاري القائل بحكومة الأدلّة النافية للضرر و... على أدلّة الأحكام الأوّلية. راجع فرائد الأُصول ٢: ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٤) أثبتنا ما في « ر » ومنتهى الدراية، وفي الأصل، « ن »، « ق » و « ش »: « ولو كان الآخر أظهر ». وقال المحقّق المشكيني: لا يخفى أنّ حقّ العبارة حذف كلمة « الآخر » أو تبديل كلمة « أظهر » بكلمة « أضعف ». كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ١٢٣. وفي حقائق الأُصول: « لو كان الآخر أظهر ». يراجع للتوضيح منتهى الدراية ٨: ٣٧ - ٣٨.
(٥) في « ش »: يلزم فيه.
(٦) في المقام الثاني من تتمّة بحث الاستصحاب في الصفحة: ٢٦٦ حيث قال: فإنّه يقال: ذلك إنما هو لأجل أنّه لا محذور في الأخذ بدليلها....