والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات، غير ضائر بحجّيّة آياتها ؛ لعدم حجّيّة ظاهر سائر الآيات. والعلم الإجماليّ بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجّيّتها إذا كانت كلُّها حجّةً، وإلّا لا يكاد ينفكّ ظاهرٌ عن ذلك، كما لا يخفى، فافهم.

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه، أو في غيره بما اتّصل به، لأخلّ بحجّيّته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذٍ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله.

اختلاف القراءات وأثره في التمسّك بظواهر الكتاب

ثمّ إنّ التحقيق: أنّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور - مثل « يطهرن » (١) بالتشديد والتخفيف - يوجب الإخلال بجواز التمسّك والاستدلال ؛ لعدم إحراز ما هو القرآن.

ولم يثبت تواترُ القراءات، ولا جوازُ الاستدلال بها، وإن نُسب إلى المشهور تواترها (٢)، لكنّه ممّا لا أصل له، وإنّما الثابت جواز القراءة بها، ولا ملازمة بينهما، كما لا يخفى.

ولو فرض جواز الاستدلال بها، فلا وجه (٣) لملاحظة الترجيح بينها، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات، هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدّى، بناءً على اعتبارها من باب الطريقيّة، والتخييرُ بينها بناءً على السببيّة، مع عدم دليلٍ على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، فلابدّ من الرجوع حينئذٍ إلى الأصل أو العموم، حَسَب اختلاف المقامات.

__________________

(١) في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهَّرْنَ فآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله البقرة: ٢٢٢.

(٢) نسبه إليهم المحقّق القمّي في قوانين الأُصول ١: ٤٠٦ والشيخ الأعظم في فرائد الأُصول ١: ١٥٧ وغيرهما.

(٣) في « ش »: فلا حاجة.

۳۷۶۱