الجواب الثالث عن الإشكال
وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوعٍ صار أثرُه الشرعيّ وجوبَ التصديق، وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية (١)، فافهم.
الإشكال الرابع
ولا يخفى: أنّه لامجال - بعد اندفاع الإشكال بذلك - للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار - كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلاً - بأنّه لا يكاد يكون خبراً تعبّداً إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد، فكيف يكون هذا الحكم - المحقِّق لخبر الصفّار تعبّداً مثلاً - حكماً له أيضاً (٢)(٣) ؟
الجواب عنه
وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقةً - بحكم الآية - وجب ترتيب أثره عليه، عند إخبار العدل به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ؛ لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة، أو لشمول الحكم فيها له مناطاً، وإن لم يشمله لفظاً، أو لعدم القول بالفصل، فتأمّل جيّداً.
٢ - آية النفر
ومنها: آية النفر، قال الله تعالى: ﴿فَلولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ... ﴾ الآية (٤).
__________________
(١) في الأصل وبعض الطبعات زيادة: به.
(٢) نبّه على هذا الإشكال أيضاً الشيخ الأنصاري وأجاب عنه بجوابين. راجع فرائد الأُصول ١: ٢٦٧ - ٢٧٠.
(٣) حقّ العبارة أن تكون هكذا: المحقّق لخبر الصفّار مثلاً حكماً له تعبّداً أيضاً. ( منتهى الدراية ٤: ٤٦٤ ).
(٤) التوبة: ١٢٢.