الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه (١)، وأين هذا من الاستصحاب ؟ فراجع ما عُقِد في الوسائل (٢) لذلك من الباب تجده شاهداً عليه.
أخبار الحلّ والطهارة
ومنها: قوله عليهالسلام: « كلُّ شيءٍ طاهرٌ حتّى تعلم أنّه قذرٌ » (٣)، وقوله عليهالسلام: « الماء كلُّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس » (٤)، وقوله عليهالسلام: « كلُّ شيءٍ لك (٥) حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرام » (٦).
تقريب دلالة الروايات
وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال: إنّ الغاية فيها إنّما هي لبيان استمرار ما حُكمَ على الموضوع واقعاً - من الطهارة والحلّيّة - ظاهراً، ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه، لا لتحديد الموضوع، كي يكون
__________________
(١) فيه مسامحة ؛ إذ مقتضى ترتّب وجوب الافطار على الرؤية - كوجوب الصوم على الرؤية - هو أنّ الموضوع في كليهما هو اليقين بالدخول، وإن كان اليقين بالخروج مستلزماً لليقين بالدخول. ( نهاية الدراية ٥: ٨٩ ).
(٢) وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٢، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان. باب: أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن.
(٣) نصّ الرواية هكذا: كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
(٤) وسائل الشيعة ١: ١٣٤، الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحديث ٥. وفيه: « قذر » بدل « نجس ».
(٥) أثبتنا « لك » من المصدر ومنتهى الدراية، ولا توجد في الأصل وطبعاته.
(٦) وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤ مع اختلاف في بعض الألفاظ.