نعم، لو لم يجرِ هذا الاستصحاب بوجهٍ لكان الاستصحاب المسبّبيّ جارياً ؛ فإنّه لا محذور فيه حينئذٍ مع وجود أركانه وعموم خطابه.
٣ - استصحاب العرضيّين مع العلم بانتقاض أحدهما
و (١) إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر، فالأظهر جريانهما في ما لم يلزم منه محذورُ المخالفة القطعيّة للتكليف الفعليّ المعلوم إجمالاً ؛ لوجود المقتضي إثباتاً (٢)، وفقد المانع عقلاً:
__________________
(١) في الأصل سقط من هنا إلى بداية المقصد الثامن.
(٢) تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم من قصور دليل الاستصحاب إثباتاً عن شموله لأطراف العلم الإجمالي، بتقريب: أنّ مقتضى عموم « لا تنقض » حرمة نقض اليقين بالشك مطلقاً، وإن كان مقروناً بالعلم الإجمالي، ومقتضى « انقضه بيقين آخر » وجوب نقضه بيقين آخر ولو كان إجماليّاً، فيقع التعارض بين الصدر والذيل، فإذا علم إجمالاً بنجاسة أحد إنائين كانا طاهرين، فقد علم بانتقاض الطهارة في أحدهما، ولا وجه لجريان الاستصحاب في كليهما ؛ للمناقضة مع اليقين بنجاسة أحدهما إجمالاً، مناقضة السلب الكلّي للايجاب الجزئي، ولا في أحدهما المعيّن ؛ لكونه بلا مرجّح، ولا في غير المعيّن ؛ لأنّه ليس للعام فردٌ آخر غير الفردين المتشخّصين في الخارج. ( منتهى الدراية ٧: ٧٩٦ )، وراجع فرائد الأُصول ٣: ٤١٠ وحقائق الأُصول ٢: ٥٤٥.