إذا اختلّ فيه لعذرٍ، كما نهض في الصلاة وغيرها مثل « لا تعاد » (١) و « حديث الرفع » (٢)، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي (٣).
وذلك في ما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ، واضح ؛ بداهةَ أنّه لا حكم معه شرعاً، غايته المعذوريّة في المخالفة عقلاً.
وكذلك في ما كان هناك طريقٌ معتبرٌ شرعاً عليه بحسبه، وقد ظهر خلافه، - بالظفر بالمقيِّد، أو المخصِّص، أو قرينة المجاز، أو المعارِض -، بناءً على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة، قيل بأنّ قضيّة اعتبارها
عدم الفرق في البطلان بين تعلّق الاجتهاد بالأحكام أوبمتعلّقاتها
إنشاء أحكام طريقيّة، أم لا، على ما مرّ منّا غير مرّة (٤)، من غير فرقٍ بين تعلّقه بالأحكام، أو بمتعلّقاتها ؛ ضرورة أنّ كيفيّة اعتبارها فيهما على نهجٍ واحد.
تفصيل الفصول بين الأحكام ومتعلّقاتها والكلام فيه
ولم يُعلم وجهٌ للتفصيل بينهما - كما في الفصول (١) - وأنّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادَيْن، بخلاف الأحكام، إلّا حِسبان أنّ الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل، بخلاف المتعلّقات والموضوعات.
وأنت خبيرٌ بأنّ الواقع واحدٌ فيهما، وقد عُيِّن أوّلاً بما ظهر خطؤه ثانياً.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(٢) الكافي ٢: ٤٦٣.
(٣) نسب ذلك في مطارح الأنظار ١: ١٦٩ إلى بعض من لا تحقيق له. لكن كلامه هذا في مطلق الأمر الظاهري الذي انكشف خلافه بواسطة قيام أمارة ظنّية أُخرى، وليس في خصوص تبدّل رأي المجتهد.
(٤) أشرنا إلى بعض موارده آنفاً.