موافقته - بما هي موافقة (١) - انقياداً، وإن كانت بما هي محتملةٌ لموافقة الواقع كذلك، إذا وقعت برجاء إصابته. فمع الشكّ في التعبّد به يُقطع بعدم حجّيّته، وعدم ترتيب شيءٍ من الآثار عليه ؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه. ولعمري هذا واضحٌ لا يحتاج (٢) إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

المناقشة في ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام

وأمّا صحّة الالتزام (٣) بما أدّى إليه من الأحكام، وصحّةُ نسبته إليه تعالى فليستا (٤) من آثارها ؛ ضرورة أنّ حجّيّة الظنّ عقلاً (٥) - على تقرير الحكومة في حال الانسداد - لا توجب صحّتهما، فلو فرض صحّتهما شرعاً - مع الشكّ في التعبّد به - لما كان يُجدي في الحجّيّة شيئاً، ما لم يترتّب عليه ما ذكر من آثارها، ومعه لما كان يضرّ عدم صحّتهما أصلاً، كما أشرنا إليه آنفاً.

فبيان عدم صحّة الالتزام مع الشكّ في التعبّد، وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه بمهمّ، كما أتعب به شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - نفسه الزكيّة بما أطنب من النقض والإبرام، فراجعه (٦) بما علّقناه عليه (٧)، وتأمّل.

__________________

(١) أثبتنا الكلمة كما هي في « ش » ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: موافقته.

(٢) الظاهر أنّه تعريض بالشيخ الأعظم، حيث استدلّ على حرمة التعبد بما لم يعلم اعتباره بالأدلّة الأربعة. انظر فرائد الأُصول ١: ١٢٥ - ١٢٦.

(٣) شروع في الردّ على ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ جواز الالتزام والإسناد مترتب على العلم بالحجية، وحرمتهما مترتّبة على الشك في الحجية. راجع فرائد الأُصول ١: ١٣١.

(٤) أثبتنا الكلمة من حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: فليسا.

(٥) في عناية الأُصول ٣: ١٠٩ نقلاً عن بعض النسخ: حجّية الظن عملاً.

(٦) تقدّم آنفاً.

(٧) حاشية فرائد الأُصول: ٤١.

۳۷۶۱