على وجوب اتّباع قول العلماء (١)، وبعضها على أنّ للعوام تقليد العلماء (٢)، وبعضها على جواز الإفتاء مفهوماً - مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغير علم (٣) -، أو منطوقاً - مثل ما دلّ على إظهاره عليه‌السلام المحبّة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناسَ بالحلال والحرام - (٤).

لا يقال: إنّ مجرّد إظهار الفتوى للغير لا يدلّ على جواز أخذه واتّباعه (٥).

فإنّه يقال: إنّ الملازمة العرفيّة بين جواز الإفتاء وجواز اتّباعه واضحة، وهذا غير وجوب إظهار الحقّ والواقع ؛ حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبّداً، فافهم وتأمّل.

وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدّد أسانيدها ؛ لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، فيكون دليلاً قاطعاً على جواز التقليد، وإن لم يكن كلّ

أدلّة المنع عن التقليد والكلام فيها

واحد منها بحجّة، فيكون مخصِّصاً لما دلّ على عدم جواز اتّباع غير العلم، والذمِّ على التقليد، من الآيات والروايات (٦)، قال الله - تبارك وتعالى -:

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧: ١٤٠، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩.

(٢) المصدر السابق: ١٣١، الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٠.

(٣) المصدر السابق: ٣٥، باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علمٍ بورود الحكم عن المعصومين عليهم‌السلام.

(٤) المصدر السابق: ١٤٨، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٣٦، ورجال النجاشي: ١٠.

(٥) هذا الضمير وضمير « أخذه » راجعان إلى الفتوى، فالأولى: تأنيثهما. ( منتهى الدراية ٨: ٥٢٤ ).

(٦) وسائل الشيعة ٢٧: ١٢٨، الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٢ و١٢٩، الحديث ١٤.

۳۷۶۱