اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه إنّما يكون في ما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف، ومعه لا محذور فيه، بل ولا في الالتزام بحكم آخر.

إلّا أنّ الشأن حينئذٍ في جواز جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ (*) مع عدم ترتّب أثرٍ عمليّ عليها (١)، مع أنّها أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة.

مضافاً إلى عدم شمول أدلّتها لأطرافه ؛ للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها، كما ادّعاه (٢) شيخنا العلّامة (٣) - أعلى الله مقامه -، وإن كان محلّ تأمّل ونظر، فتدّبر جيّداً.

الأمر السادس: [ حجّيّة القطع الطريقي مطلقاً ]

لاتفاوت في نظر العقل أصلاً - في ما يترتّب على القطع من الآثار عقلاً - بين أن يكون حاصلاً بنحوٍ متعارف، ومن سببٍ ينبغي حصوله منه، أو غيرِ

__________________

(*) والتحقيق جريانها ؛ لعدم اعتبار شيء في ذلك، عدا قابليّة المورد للحكم إثباتاً ونفياً، فالأصل الحكمي يثبت به ١) الحكم تارةً - كأصالة الصحة - وينفيه أُخرى - كاستصحاب الحرمة والوجوب في ما دار بينهما - فتأمّل جيداً ( منه قدس‌سره ). ( هذه التعليقة لا توجد في بعض طبعات الكتاب ).

(١) الظاهر: اشتباه عدم لزوم المخالفة العمليّة - المفروض في محلّ البحث - بعدم أثرٍ عملي، وإلّا فالأثر العملي ثابت في ما نحن فيه. ( نهاية النهاية ٢: ٣٨ ).

(٢) في « ر »: ادّعاها.

(٣) راجع فرائد الأُصول ٣: ٤١٠.

__________________

١) في « ق » وحقائق الأُصول: له.

۳۷۶۱