توهّم آخر في المقام والجواب عنه

وصحّة نصبه (١) الطريقَ وجعلِهِ - في كلّ حال - بملاكٍ يوجب نصبَه، وحكمةٍ داعية إليه، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحوٍ حالَ الانسداد، كما يحكم بلزومها بنحوٍ آخر حال الانفتاح، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويّاً ؛ لما عرفت.

فانقدح بذلك: عدم صحّة تقرير المقدّمات إلّا على نحو الحكومة، دون الكشف.

عدم الإهمال في النتيجة بناءً على الحكومة

وعليها (٢) فلا إهمالَ في النتيجة أصلاً، سبباً ومورداً ومرتبةً ؛ لعدم تطرّق الإهمال و(٣) الإجمال في حكم العقل، كما لا يخفى:

أمّا بحسب الأسباب: فلا تفاوت بنظره فيها.

وأمّا بحسب الموارد: فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّيّة، إلّا في ما ليس للشارع مزيد اهتمامٍ فيه بفعل الواجب وترك الحرام، واستقلالِه بوجوب الاحتياط في ما فيه مزيد الاهتمام، كما في الفروج والدماء، بل وسائر حقوق الناس، ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.

وأمّا بحسب المرتبة: فكذلك لا يستقلّ إلّا بلزوم التنزّل إلى مرتبة الاطمئنان من الظنّ بعدم التكليف، إلّا (٤) على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر.

__________________

(١) في « ش »: نصب.

(٢) في « ر »: وعليه.

(٣) في « ر »: أو.

(٤) في الأصل و « ش »: « لا يستقل إلّا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن إلّا... »، وفي مصحّح « ن » وسائر الطبعات مثل ما أثبتناه.

۳۷۶۱