لزوم الاحتياط في موارد الأُصول النافية مع عدم الانحلال

كما ظهر: أنّه لولم ينحلّ بذلك، كان خصوص موارد الأُصول النافية، مطلقاً - ولو من مظنونات عدم التكليف (١) - محلّاً للاحتياط فعلاً - ويرفع اليد عنه فيها كلاًّ أو بعضاً، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت -، لا محتملات التكليف مطلقاً (٢).

عدم جواز رجوع الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي

وأمّا الرجوع إلى فتوى العالم: فلا يكاد يجوز ؛ ضرورةَ أنّه لا يجوز إلّا للجاهل، لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدّعي انفتاح باب العلم أو العلميّ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ؟

٥ - ترجيح المرجوح على الراجح قبيح قطعاً إلّا أنّ النوبة لا تصل إليه

وأمّا المقدّمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها، وأنّه لايجوز التنزّل - بعد عدم التمكّن من الإطاعة العلميّة، أو عدم وجوبها – إلّا إلى الإطاعة الظنّيّة، دون الشكّيّة أو الوهميّة ؛ لبداهة مرجوحيّتهما بالإضافة إليها، وقبحِ ترجيح المرجوح على الراجح.

لكنّك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتماليّة، مع دوران الأمر (٣) بين الظنّيّة والشكّيّة أو الوهميّة (٤)، من جهة ما أوردناه على المقدّمة الأُولى من: انحلال العلم الإجماليّ بما في أخبار الكتب المعتبرة،

__________________

(١) قال المحقّق المشكيني: الظاهر: إنّه سهو من القلم، والأولى بدله أن يقال: ولو من موهومات التكليف ؛ لأنّها أولى بالذكر والوصليّة. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٤٠٩ )، يلاحظ أيضاً منتهى الدراية ٤: ٦١٤. وفي الأصل و « ر »: ولو من مظنونات التكليف.

(٢) كما نسب ذلك إلى المشهور. ( حقائق الأُصول ٢: ١٦٧ ).

(٣) يعني: « وعدم دوران الأمر »، فالأولى: تبديل « مع » ب « وعدم » ليكون معطوفاً على « عدم وصول ». ( منتهى الدراية ٤: ٦٠٧ - ٦٠٨ ).

(٤) أثبتنا ما في الأصل وبعض الطبعات، وفي بعضها الآخر: والوهميّة.

۳۷۶۱