تتمّة

لا يذهب عليك: أنّه لابدّ في الاستصحاب من:

بقاء الموضوع.

وعدمِ أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه.

فهنا مقامان:

المقام الأوّل:

اعتبار بقاء الموضوع واتّحاد المتيقّن والمشكوك

أنّه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع، بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعاً، كاتّحادهما حكماً ؛ ضرورة أنّه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء، بل في الحدوث، ولا رفعُ اليد عن اليقين في محلّ الشكّ نقضَ اليقين بالشكّ. فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاجُ إلى زيادة بيان وإقامة برهان.

والاستدلال عليه (١) باستحالة انتقال العرض إلى موضوعٍ آخر ؛ لتقوّمه بالموضوع وتشخّصه به (٢)، غريبٌ ؛ بداهة أنّ استحالته حقيقةً غيرُ مستلزم لاستحالته تعبّداً، والالتزام بآثاره شرعاً.

وأمّا بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجاً (٣)، فلا يعتبر قطعاً في جريانه ؛

__________________

(١) كما في فرائد الأُصول ٣: ٢٩٠ - ٢٩١.

(٢) لا يخفى: أنّ هذا الاستدلال... على اعتبار البقاء بالمعنى الآتي - أعني: إحراز وجود الموضوع - لا بمعنى اتحاد موضوع القضيّتين، فلا يناسب ذكر هذا الكلام هنا، بل المناسب ذكره بعد قوله: وأما بمعنى إحراز... ( حقائق الأُصول ٢: ٥٢٧ ).

(٣) وهو المنسوب إلى صاحب الفصول. انظر الفصول: ٣٨١ وشرح كفاية الأُصول للشيخ عبد الحسين الرشتي ٢: ٢٩٤.

۳۷۶۱