عدم اختصاص الإشكال بالقياس
ثمّ لا يكاد ينقضي تعجّبي: لِمَ خصّصوا الإشكال بالنهي عن القياس ؟ مع جريانه في الأمر بطريق غيرِ مفيد للظنّ، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعاً، مع أنّه لا يُظنّ بأحد أن يستشكل بذلك، وليس إلّا لأجل أنّ حكمه به معلّق على عدم النصب، ومعه لا حكم له، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظنّ، فتدبّر جيّداً.
الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها
وقد انقدح بذلك: أنّه لا وقْع للجواب عن الإشكال:
تارةً: بأنّ المنع عن القياس لأجل كونه غالبَ المخالفة (١).
وأُخرى: بأنّ العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتةِ عند الإصابة (٢).
وذلك لبداهة أنّه إنّما يُشكل بخروجه - بعد الفراغ عن صحّة المنع عنه في نفسه - بملاحظة حكم العقل بحجّيّة الظنّ، ولا يكاد يجدي صحّتُه كذلك - في التفصّي (٣) عن الإشكال - في صحّته بهذا اللحاظ، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة.
وأمّا ما قيل في جوابه - من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد، أو منعِ حصول الظنّ منه بعد انكشاف حاله (٤)، وأنّ ما يفسده أكثرُ ممّا
__________________
(١) هذا سابع الوجوه الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في الجواب عن الإشكال. راجع فرائد الأُصول ١: ٥٢٩ - ٥٣٠.
(٢) هذا سادس الوجوه الّتي أفادها الشيخ في الجواب عن الإشكال واستشكل فيه. راجع فرائد الأُصول ١: ٥٢٨.
(٣) أوردنا ما أُدرج في « ر »، وفي غيرها: في الذبّ.
(٤) هذان هما الوجهان الأوّلان من الوجوه السبعة المذكورة في فرائد الأُصول ١: ٥١٧ و٥٢١. وذكرهما المحقّق القميّ أيضاً في القوانين ١: ٤٤٨ - ٤٤٩ و٢: ١١٢ - ١١٣.