موارد الاستثناء من عدم حجّية الأصل المثبت

نعم، لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوباً بنظر العرف من آثار نفسه، لخفاء ما بوساطته، بدعوى: أنّ مفاد الأخبار عرفاً مايعمّه أيضاً حقيقةً (١)، فافهم.

كما لا يبعد ترتيب ماكان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفاً بينه وبين المستصحب تنزيلاً، كما لا تفكيك بينهما واقعاً، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له (٢)، أو ملازمته معه بمثابةٍ عُدّ أثره أثراً لهما (٣) ؛ فإنّ عدمَ ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكونُ نقضاً ليقينه بالشكّ أيضاً بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً، فافهم.

حجّية مثبتات الأمارات

ثمّ لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأُصول التعبّديّة وبين الطرق والأمارات ؛ فإنّ الطريق أو (٤) الأمارة حيث إنّه كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه - من ملزومه ولوازمه وملازماته - ويشير

__________________

(١) هذا ما استثناه الشيخ الأعظم من الأصل المثبت، وذكر له بعض الأمثلة الفقهية. راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٤٤ - ٢٤٥.

(٢) الظاهر: أنّ في العبارة غلطاً ؛ لأنّ هذين الأمرين ليسا مغايرين مع ما لا يمكن التفكيك، بل عدم إمكان التفكيك ناشئٌ من الأمرين. ويشهد له كلامه في الحاشية ( حاشية فرائد الأُصول: ٢١٢ )، وقوله في آخر العبارة: « إلّا في ما عُدّ أثر الواسطة... »، وتصريحه في أثناء الدرس. وحقّ العبارة هكذا: « لأجل وضوح... » حتى يكون تعليلاً لعدم إمكان التفكيك ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٥٥٤ ).

(٣) حاصل العبارة: « أو بوساطة واسطةٍ عُدّ أثرها - لأجل وضوح لزومها للمستصحب، أو ملازمتها معه - أثراً للمستصحب أيضاً » وكلمة « بمثابة » مستغنىً عنها ظاهراً. ( منتهى الدراية ٧: ٥٣٦ ).

(٤) في « ر » ومنتهى الدراية: و. وفي الأصل وسائر الطبعات مثل ما أثبتناه.

۳۷۶۱