والمؤاخذةَ عليه بلا برهان.

لا يقال: نعم، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدمُ الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه.

فإنّه يقال: إنّه لا مجال هاهنا لمثله ؛ بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان، فيختصّ بما يوجبُ نفيَ التكليف، لا إثباتَه.

التمسّك باستصحاب وجوب الباقي والكلام فيه

نعم، ربما يقال: إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور وجوبُ الباقي في حال التعذّر أيضاً.

ولكنّه لا يكاد يصحّ إلّا بناءً على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، وكان ما تعذّر ممّا يُسامَح به عرفاً، بحيث يصدق مع تعذّره بقاءُ الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعُه لو قيل بعدم وجوبه. ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام (١).

التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب الباقي والكلام فيه

كما أنّ وجوب الباقي في الجملة، ربّما قيل (٢) بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا أمرتُكم بشيءٍ فأتُوا منهُ ما استطعتُم » (٣)، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الميسُور لا يسقُط بالمعْسُور » (٤)، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما لا يُدرَكُ كُلّه لا يُتركُ كلّه » (٥).

الإشكال في دلالة الرواية الأُولى على القاعدة

ودلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة « مِن » تبعيضيّة، لا بيانيّة، ولا بمعنى الباء.

__________________

(١) يأتي في المقام الأول من التتمّة التي عقدها في أواخر مبحث الاستصحاب. راجع الصفحة: ٢٦٣ - ٢٦٥.

(٢) يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري تماميّة الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور. راجع فرائد الأُصول ٢: ٣٩٠ - ٣٩٤.

(٣) عوالي اللآلي ٤: ٥٨ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٤) عوالي اللآلي ٤: ٥٨ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٥) عوالي اللآلي ٤: ٥٨ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

۳۷۶۱