وتوهُّمُ: أنّ المتحيّر كان محكوماً بالتخيير، ولا تحيُّر له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار ؛ لاختلاف الموضوع فيهما (١).
فاسدٌ ؛ فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله، وبمعنى آخر، لم يقع في خطابٍ موضوعاً للتخيير أصلاً، كما لا يخفى.
فصل
[ الاقتصار على المرجّحات المنصوصة أو التعدّي عنها ]
هل على القول بالترجيح يُقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة، أو يتعدّى إلى غيرها ؟
وجوه القول بالتعدّي
قيل: بالتعدّي (٢) ؛ لما في الترجيح بمثل الأصدقيّة والأوثقيّة ونحوهما، ممّا فيه (٣) من الدلالة على أنّ المناط في الترجيح بها، هو كونها موجبةً للأقربيّة إلى الواقع.
ولما في التعليل ب: « أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه » من استظهار أنّ العلّة هو: عدم الريب فيه، بالإضافة إلى الخبر الآخر، ولو كان فيه ألف ريب.
__________________
(١) هذا محصّل إشكال الشيخ الأعظم في استمرارية التخيير. راجع فرائد الأُصول ٤: ٤٣.
(٢) القائل هو الشيخ الأعظم ونسبه إلى جمهور المجتهدين. راجع فرائد الأُصول ٤: ٧٥، معارج الأُصول: ١٥٤ - ١٥٥، الفوائد الحائريّة: ٢٠٧ - ٢١٤ و٢٢١، القوانين ٢: ٢٩٣، الفصول: ٤٤٢ ومفاتيح الأُصول: ٦٨٨.
(٣) لا توجد عبارة « مما فيه » في « ق ».