واحدٍ منها (١)، بَعْدَ إمكان حمله على نفيها ادّعاءً، بل كان هو الغالب في موارد استعماله.

المرفوع بالضرر هو الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأوّلي

ثمّ الحكم الّذي أُريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابتُ للأفعال بعناوينها، أو المتوهّمُ ثبوتُه لها كذلك في حال الضرر، لا الثابتُ له بعنوانه ؛ لوضوح أنّه العلّة للنفي، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه، بل يُثبته ويقتضيه.

نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوّليّة

ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام، وتُقدّم أدلّته على أدلّتها، - مع أنّها عمومٌ من وجه - ؛ حيث إنّه يوفّق بينهما عرفاً بأنّ الثابت للعناوين الأوّليّة اقتضائيّ، يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانويّة، والأدلّةِ المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّليّة.

نعم، ربّما يعكس الأمر في ما أُحرز - بوجهٍ معتبرٍ - أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء، بل بنحو العلّيّة التامّة.

وبالجملة: الحكم الثابت بعنوان أوّليّ:

تارةً: يكون بنحو الفعليّة مطلقاً، أو بالإضافة إلى عارض دون عارضٍ، بدلالة لايجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله.

وأُخرى: يكون على نحوٍ لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها

__________________

(١) لعلّ هذا تعريض بما قاله الشيخ الأعظم من « أنّ المعنى - بعد تعذّر إرادة الحقيقة -: عدم تشريع الضرر ». راجع فرائد الأُصول ٢: ٤٦٠.

۳۷۶۱