[ مباحث الأمارات ]

[ تمهيد ]

فيقع المقال في ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات، أو صحّ أن يقال.

وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أُمور:

١ - عدم اقتضاء الأمارة للحجّية ذاتاً

أحدها: أنّه لا ريب في أنّ الأمارة غير العلميّة ليست كالقطع، في كون الحجّيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلّيّة، بل مطلقاً، وأنّ ثبوتها لها محتاجٌ إلى جعلٍ، أو ثبوتِ مقدّمات وطروء حالاتٍ موجبة لاقتضائها (١) الحجّيّةَ عقلاً - بناءً على تقرير مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة - ؛ وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّيّة بدون ذلك ثبوتاً - بلاخلاف - ولا سقوطاً، وإن كان ربما يظهر فيه من بعض المحقّقين (٢) الخلافُ، والاكتفاءُ بالظنّ بالفراغ، ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فتأمّل.

__________________

(١) الأولى: إسقاط كلمة « لاقتضائها » ؛ لئلّا يتوهّم رجوع ضميره إلى الأمارات وأنّها مقتضية للحجّية، وإن كان الظاهر: رجوع الضمير إلى المقدّمات والحالات، فهي المقتضية للحجّية، لا نفس الأمارات، فحقّ العبارة حينئذ أن تكون هكذا: وطروّ حالات موجبة لحجّيتها. ( منتهى الدراية ٤: ٢٠٤ ).

(٢) كالمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: ٧٦ و١٤٧، ونسب أيضاً إلى الشيخ البهائي. انظر شرح كفاية الأُصول للشيخ عبد الحسين الرشتي ٢: ٤١.

۳۷۶۱