الشك في تقدّم الحادث وتأخّره بالاضافة إلى حادث آخر:

وإن لوحظ بالإضافة إلى حادثٍ آخر عُلم بحدوثه أيضاً، وشُكّ في تقدّم ذاك عليه وتأخّره عنه، كما إذا علم بعروض حكمين، أو موت متوارثين، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما:

١ - الكلام في مجهولي التاريخ وأقسامه

فإن كانا مجهولي التاريخ:

فتارةً: كان الأثر الشرعيّ لوجود أحدهما بنحوٍ خاصّ، من التقدّم أو التأخّر أو التقارن، لا للآخر، ولا له بنحوٍ آخر، فاستصحابُ عدمه جارٍ (١) بلا معارض، بخلاف ما إذا كان الأثرُ لوجود كلٍّ منهما كذلك، أو لكلٍّ من أنحاء وجوده، فإنّه حينئذٍ يعارَض، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ؛ للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ؛ لتحقّق أركانه في كلّ منهما.

هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّباً على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد « كان » التامّة.

وأمّا إن كان مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بالتقدّم، أو بأحد ضدَّيْه الّذي كان مفاد « كان » الناقصة، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ؛ لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب.

وأُخرى: كان الأثرُ لعدم أحدهما في زمان الآخر، فالتحقيق أنّه أيضاً ليس بموردٍ للاستصحاب، في ما كان الأثر المهمّ مترتّباً على ثبوته المتّصفِ (٢) بالعدم في زمان حدوث الآخر ؛ لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان،

__________________

(١) أثبتنا ما في الأصل، وفي عموم الطبعات: « صار ». وفي « ر »: فحينئذٍ صار استصحاب عدمه.

(٢) في الأصل: « مترتّباً على ثبوته للحادث، بأن يكون الأثر للحادث المتصف.. »، وفي طبعاته مثل ما أثبتناه.

۳۷۶۱