خاتمةٌ

لا بأس ببيان:

النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول العمليّة

وبيان التعارض بين الاستصحابين:

تقدّم الاستصحاب على الأُصول العملية بالورود

أمّا الأوّل: فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، فيقدّم عليها، ولا موردَ معه لها ؛ للزوم محذور التخصيص إلّا بوجهٍ دائرٍ في العكس، وعدمِ محذورٍ فيه أصلاً، هذا في النقليّة منها.

وأمّا العقليّة: فلا يكاد يشتبه وجهُ تقديمه عليها ؛ بداهة عدم الموضوع معه لها ؛ ضرورة أنّه إتمام حجّةٍ وبيانٌ، ومؤمّنٌ من العقوبة وبه الأمان، ولا شبهة في أنّ الترجيح به عقلاً صحيح.

تعارض الاستصحابين وصُوره:

١ - استصحاب المتضادّين في زمان الامتثال

وأمّا الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين:

إن كان لعدم إمكان العمل بهما، بدون علمٍ بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما - كاستصحاب وجوب أمرين حَدَثَ بينهما التضادُّ في زمان الاستصحاب - فهو من باب تزاحم الواجبين (*).

__________________

(*) فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ، وإلّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ. ولا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ ؛ لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد، وهو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلاً، كما لا يخفى ؛ وذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يتبع ١) المستصحب. فكما يثبت به الوجوب والاستحباب، يثبت به كلّ مرتبة منهما فتستصحب، فلا تغفل. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) في « ن »: يثبت.

۳۷۶۱