خاتمةٌ
لا بأس ببيان:
النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول العمليّة
وبيان التعارض بين الاستصحابين:
تقدّم الاستصحاب على الأُصول العملية بالورود
أمّا الأوّل: فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، فيقدّم عليها، ولا موردَ معه لها ؛ للزوم محذور التخصيص إلّا بوجهٍ دائرٍ في العكس، وعدمِ محذورٍ فيه أصلاً، هذا في النقليّة منها.
وأمّا العقليّة: فلا يكاد يشتبه وجهُ تقديمه عليها ؛ بداهة عدم الموضوع معه لها ؛ ضرورة أنّه إتمام حجّةٍ وبيانٌ، ومؤمّنٌ من العقوبة وبه الأمان، ولا شبهة في أنّ الترجيح به عقلاً صحيح.
تعارض الاستصحابين وصُوره:
١ - استصحاب المتضادّين في زمان الامتثال
وأمّا الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين:
إن كان لعدم إمكان العمل بهما، بدون علمٍ بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما - كاستصحاب وجوب أمرين حَدَثَ بينهما التضادُّ في زمان الاستصحاب - فهو من باب تزاحم الواجبين (*).
__________________
(*) فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ، وإلّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ. ولا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ ؛ لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد، وهو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلاً، كما لا يخفى ؛ وذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يتبع ١) المستصحب. فكما يثبت به الوجوب والاستحباب، يثبت به كلّ مرتبة منهما فتستصحب، فلا تغفل. ( منه قدسسره ).
__________________
١) في « ن »: يثبت.