٢ - ما لو كان الزمان قيداً للموضوع في العام والخاص

وإن كان مفادهما على النحو الثاني، فلابدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام ؛ لكون موضوع الحكم - بلحاظ هذا الزمان - من أفراده، فله الدلالة على حكمه، والمفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه.

٣ - ما لو كان الزمان ظرفاً للعام وقيداً للخاص

وإن كان مفاد العامّ على النحو الأوّل، والخاصِّ على النحو الثاني، فلا مورد للاستصحاب ؛ فإنّه وإن لم يكن هناك دلالة أصلاً، إلّا أنّ انسحاب حكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته، من إسراء حكم موضوعٍ إلى آخر، لا استصحابِ حكم الموضوع. ولا مجال أيضاً للتمسّك بالعامّ ؛ لما مرّ آنفاً (١)، فلابدّ من الرجوع إلى سائر الأُصول.

٤ - ما لو كان الزمان قيداً للعام وظرفاً للخاص

وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العامّ ؛ للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاصّ. ولكنّه لولا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً ؛ لما عرفت من أنّ الحكم في طرف الخاصّ قد أُخذ على نحوٍ صحّ استصحابه.

فتأمّل تعرف أنّ إطلاق كلام شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - في المقام نفياً وإثباتاً، في غير محلّه (٢).

التنبيه الرابع عشر: جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف

الرابع عشر:

المقصود من الشك في الأخبار

الظاهر: أنّ الشكّ - في أخبار الباب وكلمات الأصحاب - هو خلاف اليقين، فمع الظنّ بالخلاف - فضلاً عن الظنّ بالوفاق - يجري الاستصحاب.

__________________

(١) في القسم الأوّل، عند قوله: لعدم دلالةٍ للعام على حكمه....

(٢) ملخّص كلام الشيخ قدس‌سره هو التفصيل بين ما إذا كان الزمان قيداً للعام، فلا يرجع فيه إلى استصحاب حكم الخاص، بل إلى عموم العام، وبين ما إذا كان الزمان ظرفاً للعام فلا يرجع فيه إلى العموم، بل إلى استصحاب حكم الخاص. ومقتضى إطلاق كلامه هو عدم الفرق بين كون الزمان ظرفاً أو قيداً للخاص. انظر فرائد الأُصول ٣: ٢٧٤.

۳۷۶۱