تارةً: بنحوٍ يكون تمامَ الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً - ولو أخطأ - موجباً لذلك.

وأُخرى: بنحوٍ يكون جزأه وقيدَه، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له.

وفي كلّ منهما يؤخذ: طوراً بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه ؛ وآخرَ بما هو صفة خاصّة للقاطع، أو المقطوع به (١).

وذلك لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذاتِ الإضافة - ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره - صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة، بإلغاء جهةِ كشفه (٢)، أو اعتبارِ (٣) خصوصيّةٍ أُخرى فيه معها ؛ كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه وحاكٍ عنه. فتكون أقسامه أربعة، مضافاً (٤) إلى ما هو طريقٌ محضٌ عقلاً، غيرُ مأخوذ في الموضوع شرعاً.

قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ وعدم قيامها مقام القطع الموضوعي

ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة - بدليل حجيّتها واعتبارها - مقام هذا القسم.

كما لا ريب في عدم قيامها - بمجرّد ذلك الدليل - مقام ما أُخذ في

__________________

(١) لا يخفى: أنّ خصوصيّة المقطوع به لابدّ من أخذها في أخذ جهة الكشف أيضاً. والأولى: ترك قوله: « أو المقطوع به » بعد قوله: « للقاطع ». ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٧٥ ).

(٢) الأولى أن يقول: بلا لحاظ جهة كشفه. ( منتهى الدراية ٤: ٨١ ).

(٣) معطوف على « إلغاء ». وحقّ العبارة أن تكون هكذا: مع اعتبار خصوصية أُخرى فيه معها، أو بدونه. ( المصدر السابق ).

(٤) في بعض الطبعات: فيكون أقسامه أربعة مضافةً.

۳۷۶۱