الالتزام إجمالاً بما هو الواقع معه ممكناً (١).

والالتزام التفصيليّ بأحدهما لو لم يكن تشريعاً محرّماً لَما نَهَضَ على وجوبه دليلٌ قطعاً (٢).

الردّ على القول بالتخيير الشرعي في المقام

وقياسه بتعارض الخبرين - الدالّ أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب - باطلٌ (٣) ؛ فإنّ التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجّةً من باب السببيّة يكونُ على القاعدة، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين (٤).

وعلى تقدير أنّها من باب الطريقيّة، فإنّه وإن كان على خلاف القاعدة، إلّا أنّ أحدهما - تعييناً أو تخييراً - حيث كان واجداً لِما هو المناط للطريقيّة - من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط - جُعِلَ (٥) حجّةً في هذه الصورة بأدلّة الترجيح تعييناً، أو التخيير تخييراً، وأين ذلك ممّا إذا لم يكن المطلوب إلّا الأخذ بخصوص ما صدر واقعاً ؟ وهو حاصلٌ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصِل.

نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمالَ الوجوب

__________________

(١) التوهّم وجوابه مذكوران في فرائد الأُصول ٢: ١٨٠.

(٢) الأولى سوق العبارة هكذا: « لم ينهض على وجوبه دليل أيضاً ». ( منتهى الدراية ٥: ٥٩١ ).

(٣) هذا القياس والجواب عنه مذكوران في فرائد الأُصول ٢: ١٨١ - ١٨٢، إلّا أنّ الشيخ قدس‌سره اختصر في الجواب عنه بما تقتضيه القاعدة بناءً على السببيّة في حجيّة الأخبار، ولم يتعرّض لحاله بناءً على الطريقيّة.

(٤) الأولى أن يقال: « بين الواجب والحرام المتزاحمين »، أو يقال: « من قبيل التخيير بين الواجبين المتزاحمين ». ( منتهى الدراية ٥: ٥٩٦ ).

(٥) في مصحّح « ن »، « ق » و « ر »: صار.

۳۷۶۱