أخبار الباب: أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشكّ بنظر العرف نقضاً، وإن لم يكن بنقضٍ بحسب الدقّة، ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقضٌ عرفاً، لم يكن الاستصحاب جارياً وإن كان هناك نقضٌ عقلاً.

وممّا ذكرنا في المقام يظهر أيضاً حال الاستصحاب في متعلّقات الأحكام في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة، فلا تغفل.

التنبيه الرابع: الاستصحاب في التدريجيّات

الرابع:

انّه لا فرق في المتيقّن بين أن يكون من الأُمور القارّة أو التدريجيّة غير القارّة ؛ فإنّ الأُمور غيرَ القارّة وإن كان وجودها ينصرم، ولا يتحقّق منه جزءٌ إلّا بعدَ ما انصرم منه جزءٌ وانعدم، إلّا أنّه ما لم يتخلّل في البين العدم - بل وإن تخلّل بما لا يخلّ بالاتّصال عرفاً، وإن انفصل حقيقةً - كانت باقية مطلقاً أو عرفاً، ويكون رفعُ اليد عنها مع الشكّ في استمرارها وانقطاعها نقضاً، ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلّته - غيرُ صدْقِ النقض والبقاء كذلك قطعاً، هذا.

مع أنّ الانصرامَ والتدرّج في الوجود في الحركة - في الأين وغيره - إنّما هو في الحركة القطعيّة، وهي: « كون الشيء في كلّ آنٍ في حدٍّ أو مكان » (١)، لا التوسّطيّة، وهي: « كونه بين المبدأ والمنتهى » ؛ فإنّه بهذا المعنى يكون قارّاً مستمرّاً (١).

__________________

(١) (١) في « ر »: وهي كون الأوّل في حدّ أو مكان آخر في الآن الثاني.

ولا يخفى أنّ ما ذكره هنا في تعريف الحركة القطعية هو تعريف مطلق الحركة، لا القطعية منها. راجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٥١٣ ونهاية الدراية ٥: ١٥٥ ومنتهى الدراية ٨: ٤٦٥

فقد جاء في تعريف قسمي الحركة: أنّ الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدء والمنتهى، بحيث أيّ حدّ من حدود المسافة فُرض، لا يكون هو قبل آنِ الوصول إليه ولا بعده حاصلاً فيه، وهي حالة بسيطة ثابتة غير منقسمة. والحركة القطعيّة هي كون الشيء بين المبدء والمنتهى، بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة، من حدّ يتركه ومن حدّ يستقبله، ولازم ذلك: الإنقسام إلى الأجزاء والانصرام والتقضّي تدريجاً وعدم اجتماع الأجزاء في الوجود.

راجع شرح المنظومة للسبزواري ( قسم الفلسفة ): ٢٤٠ - ٢٤١، ونهاية الحكمة: ٢٥٥ - ٢٥٦.

۳۷۶۱