عوارضه ممّا هو خارج المحمول (١) لا بالضميمة ؛ فإنّ الأثر في الصورتين إنّما يكون له حقيقةً، حيث لا يكون بحذاء ذاك الكلّيّ في الخارج سواه، لا لغيره ممّا كان مبايناً معه، أو من أعراضه ممّا كان محمولاً عليه بالضميمة كسواده مثلاً أو بياضه ؛ وذلك لأنّ الطبيعيّ إنّما يوجد بعين وجود فرده، كما أنّ العرضيّ - كالملكيّة والغصبيّة ونحوهما - لا وجودَ له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر، لا شيءٌ آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبِت، كما توهّم (٢).
المورد الثاني - استصحاب الشرط والمانع لترتيب لشرطيّة والمانعيّة
وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه، بين أن يكون مجعولاً شرعاً بنفسه، - كالتكليف وبعض أنحاء الوضع -، أو بمنشأ انتزاعه، - كبعض أنحائه، كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة - ؛ فإنّه أيضاً ممّا تناله يد الجعل شرعاً، ويكون أمرُه بيده الشارع وضعاً ورفعاً، ولو (٣) بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولاً مستقلاًّ، كما لا يخفى.
فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعيّة بمثبت، كما ربما توهّم، بتخيّل أنّ الشرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشرعيّة، بل من الأُمور الانتزاعيّة (٤)، فافهم.
__________________
(١) الصواب: الخارج المحمول، فالأنسب بالسياق: مما هو من الخارج المحمول.
(٢) في فرائد الأُصول ٣: ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٣) الأولى: اسقاط كلمة « ولو » ؛ لانحصار كيفية تناول يد التشريع لهذا الأثر بتناولها له. ( منتهى الدراية ٧: ٥٦٩ ).
(٤) صرّح بذلك الشيخ الأعظم في غير موضع من كتابه. انظر فرائد الأُصول ٢: ٣٣٣ و٣٦٧ و٣: ١٢٧.