زمانهما -، إلّا أنّ المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، ولعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين، وسرايته إلى الوصفين، لما بين اليقين والمتيقّن من نحوٍ من الاتّحاد، فافهم، هذا.

مع وضوح أنّ قوله: « فإنّ الشكّ لا ينقض... » هي القضيّة المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحدٍ من أخبار الباب.

خبر الصفّار

ومنها: خبر الصفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ. قال: كتبتُ إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الّذي يُشكّ فيه من رمضان، هَل يُصامُ أم لا ؟ فكتب:

« اليقينُ لا يدخلُ فيه الشكّ، صُم للرؤية وأفطر للرؤية » (١).

تقريب الاستدلال بالرواية

حيث دلّ على أنّ اليقين بشعبان (٢)(٣) لا يكونُ مدخولاً بالشكّ في بقائه وزوالِهِ بدخول شهر رمضان، ويتفرّع عليه (٤) عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان.

المنع من دلالة الرواية على الاستصحاب

وربّما يقال: إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ يُشْرف على (٥) القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنّه لابدّ في وجوب

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٦، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١٣.

(٢) أثبتناها من « ق »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية. وفي الأصل وسائر الطبعات: بالشعبان.

(٣) الأولى: تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان ؛ فإنّه موضوع الحكم وجوداً وعدماً، لا كونه من شعبان وجوداً وعدماً إلّا للتعبّد بحكمه، وهو استحباب صومه. ( نهاية الدراية ٥: ٨٧ ).

(٤) كلمة « عليه » غير موجودة في الأصل، « ن » وحقائق الأُصول. وأثبتناها من سائر الطبعات.

(٥) أدرجنا « على » من حقائق الأُصول ومنتهى الدراية.

۳۷۶۱