ولما في التعليل بأنّ الرشد في خلافهم (١).

الإشكال في وجوه التعدّي

ولا يخفى ما في الاستدلال بها:

أمّا الأوّل: فلأنّ (٢) جعل خصوص شيءٍ فيه جهة الإراءة والطريقيّة حجّةً أو مرجِّحاً، لا دلالة فيه على أنّ الملاك فيه بتمامه جهة إراءته، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى ؛ لاحتمال (٣) دخل خصوصيّته في مرجِّحيّته أو حجّيّته، لا سيّما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبّداً، فافهم.

وأمّا الثاني: فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها ممّا لا ريب فيها، مع أنّ الشهرة في الصدر الأوّل بين الرواة وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام موجبةٌ لكون الرواية ممّا يُطمأنّ بصدورها، بحيث يصحّ أن يقال عرفاً: إنّها ممّا لا ريب فيها، كما لا يخفى.

ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله (٤)، ممّا يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، لا إلى كلّ مزيّة ولولم توجب إلّا أقربيّة ذي المزيّة إلى الواقع، من المعارض الفاقد لها.

__________________

(١) الوجوه الثلاثة للتعدّي مذكورة في فرائد الأُصول ٤: ٧٦ - ٧٨.

(٢) أثبتنا الكلمة من « ر » ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: فإنّ. يلاحظ منتهى الدراية ٨: ٢١٣.

(٣) هذا التعليل لا يلائم عدم الإشعار، بل يلائم الإشعار، نعم، ذلك يناسب عدم الدلالة ؛ حيث إنّ قوّة احتمال دخل خصوصيّة المورد تمنع الظهور العرفي، ولا تمنع الإشعار. ( منتهى الدراية ٨: ٢١٤ - ٢١٥ ).

(٤) هذا الضمير وضمير « منه » راجعان إلى الشهرة، وكان الأولى تأنيث الضميرين ( منتهى الدراية ٨: ٢١٩ ).

۳۷۶۱