ودعوى السيرة (١) على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى، من دون فحص عن أعلميّته، مع العلم بأعلميّة أحدهما، ممنوعةٌ.
ولا عُسر في تقليد الأعلم (٢)، لا عليه ؛ لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا لمقلّديه (٣) ؛ لذلك أيضاً.
وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل (٤) من تشخيص أصل الاجتهاد.
مع أنّ قضيّةَ نفي العُسر: الاقتصارُ على موضع العُسر، فيجب في ما لا يلزم منه عُسر (٥)، فتأمّل جيّداً.
سائر أدلّة وجوب تقليد الأعلم
وقد استدلّ أيضاً للمنع بوجوه (٦):
أحدها: نقل الإجماع على تعيّن تقليد الأفضل (٧).
__________________
(١) هذه الدعوى ذكرها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ٢: ٥٣٥، وأجاب عنها بنحو أوفى ممّا أُفيد هنا إجمالاً.
(٢) ذكره في الفصول: ٤٢٤ دليلاً على جواز تقليد غير الأعلم.
(٣) الأولى: ولا على مقلّديه. ( منتهى الدراية ٨: ٥٤٧ ).
(٤) مقتضى الصناعة العربية تبديله ب « أشدّ إشكالاً ». ( المصدر السابق ).
(٥) الجوابان الأخيران مذكوران في مطارح الأنظار ٢: ٥٣٩.
(٦) استدلّ بهذه الوجوه الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالة الاجتهاد والتقليد: ٧١ ومطارح الأنظار ٢: ٥٤١ - ٥٤٤ و٦٦٢ - ٦٦٧.
(٧) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ: « وقد اعترف الشهيد الثاني في منية المريد (: ٣٠٤ ) بأنّه لا يعلم في ذلك خلافاً، ونحوه غيره. بل صرّح المحقّق الثاني في مسألة تقليد الميّت ( في حاشيته على الشرائع: ٩٩ ) بالإجماع على تعيُّن تقليد الأعلم ». رسالة الاجتهاد والتقليد: ٧١. وراجع مطارح الأنظار ٢: ٥٢٦ و٥٤١.