ودعوى السيرة (١) على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى، من دون فحص عن أعلميّته، مع العلم بأعلميّة أحدهما، ممنوعةٌ.

ولا عُسر في تقليد الأعلم (٢)، لا عليه ؛ لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا لمقلّديه (٣) ؛ لذلك أيضاً.

وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل (٤) من تشخيص أصل الاجتهاد.

مع أنّ قضيّةَ نفي العُسر: الاقتصارُ على موضع العُسر، فيجب في ما لا يلزم منه عُسر (٥)، فتأمّل جيّداً.

سائر أدلّة وجوب تقليد الأعلم

وقد استدلّ أيضاً للمنع بوجوه (٦):

أحدها: نقل الإجماع على تعيّن تقليد الأفضل (٧).

__________________

(١) هذه الدعوى ذكرها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ٢: ٥٣٥، وأجاب عنها بنحو أوفى ممّا أُفيد هنا إجمالاً.

(٢) ذكره في الفصول: ٤٢٤ دليلاً على جواز تقليد غير الأعلم.

(٣) الأولى: ولا على مقلّديه. ( منتهى الدراية ٨: ٥٤٧ ).

(٤) مقتضى الصناعة العربية تبديله ب « أشدّ إشكالاً ». ( المصدر السابق ).

(٥) الجوابان الأخيران مذكوران في مطارح الأنظار ٢: ٥٣٩.

(٦) استدلّ بهذه الوجوه الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالة الاجتهاد والتقليد: ٧١ ومطارح الأنظار ٢: ٥٤١ - ٥٤٤ و٦٦٢ - ٦٦٧.

(٧) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ: « وقد اعترف الشهيد الثاني في منية المريد (: ٣٠٤ ) بأنّه لا يعلم في ذلك خلافاً، ونحوه غيره. بل صرّح المحقّق الثاني في مسألة تقليد الميّت ( في حاشيته على الشرائع: ٩٩ ) بالإجماع على تعيُّن تقليد الأعلم ». رسالة الاجتهاد والتقليد: ٧١. وراجع مطارح الأنظار ٢: ٥٢٦ و٥٤١.

۳۷۶۱