الموجبة للأمر بها، فتصوّرها (١) بأجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شيءٍ منها بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته قبل الأمر بها.

فالجزئيّة للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، بلا حاجةٍ إلى جعلها له، وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلاً، وإن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة، كما لا يخفى.

٣ - ما يقبل التشريع أصالةً وتبعاً

وأمّا النحو الثالث: فهو كالحجّيّة والقضاء (٢) والولاية والنيابة والحرّيّة والرقّيّة والزوجيّة والملكيّة... إلى غير ذلك ؛ حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعُها من الأحكام التكليفيّة الّتي تكون في مواردها - كما قيل (٣) - ومِن جَعْلها بإنشاء أنفسها، إلّا أنّه لا يكاد يشكّ في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى، أو مَنْ بيده الأمر من قِبَله - جلَّ وعلا - لها بإنشائها، بحيث يترتّب عليها آثارها، كما تشهد به ضرورةُ صحّة انتزاع الملكيّة والزوجيّة والطلاق والعتاق، بمجرّد العقد أو الإيقاع ممّن بيده الاختيار، بلا ملاحظة التكاليف والآثار. ولو كانت منتزعةً عنها لما كاد يصحُّ اعتبارها إلّا بملاحظتها، وللَزم أن لا يقع ما قُصد، ووَقَع ما لم يُقصد.

كما لا ينبغي أن يشكّ في عدم صحّة انتزاعها عن مجرّد التكليف في موردها (٤)، فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التصرّفات، ولا الزوجيّة من

__________________

(١) في « ر »: فتصويرها.

(٢) أثبتنا الكلمة من « ر »، وفي غيرها: القضاوة.

(٣) إشارة إلى ما اختاره الشيخ الأعظم ونسبه إلى المشهور من أنّ الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي. راجع فرائد الأُصول ٣: ١٢٦.

(٤) الأولى أن يقال: في مواردها. ( منتهى الدراية ٧: ٢٨٥ ).

۳۷۶۱