١٢٤
ولا يصغى إلى ما ربما قيل: بعدم وجود القاصر فيها (١)، لكنّه إنّما يكون معذوراً - غيرَ معاقَب على عدم معرفة الحقّ - إذا لم يكن يعانده، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.
هذا بعض الكلام ممّا يناسب المقام، وأمّا بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام، فهو - مع عدم مناسبته - خارجٌ عن وضع الرسالة.
الثاني
[ الجبر والوهن والترجيح بالظنّ غير المعتبر ]
الظنّ الذي لم يقم على حجّيّته دليلٌ: هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة، بحيث صار حجّة ما لولاه لما كان بحجّة ؟ أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجّة ؟ أو يرجّح به أحدُ المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيحٌ لأحدهما، أو كان للآخر منهما، أم لا ؟
__________________
(١) لم نظفر بالقائل. وقال في منتهى الدراية ٥: ١٢٤ نُسب إلى بعض بل إلى المشهور.