ولا يحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضاً ؛ لامتناعهما، - كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيءٍ أو حرمته - ؛ للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً، والانقيادِ له والاعتقادِ به بما هو الواقع والثابت، وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة.

وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ؛ لَما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذٍ ممكنةً، ولما وجب عليه الالتزام بواحدٍ قطعاً ؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً، ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهةً، مع ضرورة أنّ التكليف - لو قيل باقتضائه للالتزام - لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عيناً، لا الالتزام به أو بضدّه تخييراً.

الالتزام غير مانع عن جريان الأُصول في أطراف العلم

ومن هنا قد انقدح: أنّه لايكون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول - الحكميّة أو الموضوعيّة - في أطراف العلم، لو كانت جاريةً مع قطع النظر عنه.

كما لا يدفع بها (١) محذورُ عدم الالتزام به (٢)(٣).

__________________

(١) في « ش »: لا يدفع هنا.

(٢) إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف، بإجراء الأُصول الموضوعية والحكمية. راجع تفصيل كلامه في فرائد الأُصول ١: ٨٤ - ٨٥.

(٣) في « ش » ومنتهى الدراية زيادة بهذه العبارة: « بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذٍ أيضاً، إلّا على وجهٍ دائر، لأنّ جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض »، وهذه الزيادة حذفت من الأصل و « ن ». ولا توجد في « ق »، « ر » وحقائق الأُصول. يراجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ١٠٨ - ١١١ ونهاية النهاية ٢: ٣٨.

۳۷۶۱